فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2110 من 48258

فتوى رقم 275 وتاريخ 8/ 11 / 1392 هـ

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي: (إن نكاح الشغار سائد في غالب مناطق الجنوب، وإن بعض الناس هناك يتخذون الحيل تخوفا من المطاردة، ومن تلك الحيل المباينة بين المهور والمباينة بين الأزمنة، بأن يتملك أحدهما اليوم والآخر بعد مدة، وأن يعقد أحدهما عند مأذون خلاف الذي عقد للآخر ويطلب إفتاء عن حكم هذا النكاح، وهل يخرج عن كونه شغارا، سيما وأن الشرط فيه: زوجني أزوجك وإلا فلا) .

وقد أجابت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالجواب التالي:

سبق أن ورد لسماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - سؤال مماثل، وقد أجاب عليه، فإننا نكتفي به ونورد للسائل نصه، والجواب (الحمد لله: الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه أخته، وليس بينهما صداق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت