فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2120 من 48258

فتوى رقم 68 وتاريخ 22/ 4 / 1392 هـ

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الاستفتاء التالي:

وقد وجدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أنه مشتمل على سؤالين، فأجابت عن كل سؤال بعده:

س 1 - تزوج رجل امرأة فرضعت مع أولاده، ثم تزوج الرجل نفسه امرأة أخرى فأنجبت له ذكورا وبنتا، فهل يجوز لي أن أتزوج بهذه البنت الأخيرة، علما بأني لم أرضع من أمها ولم ترضع من أمي. اهـ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت