أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع
دون الجار. . . أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها
استدل القائلون بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الشريك في حق المبيع أو الجار بما يأتي:
1 -ما في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة [1] » وفي لفظ «إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم [2] » الخ.
(1) صحيح البخاري البيوع (2214) ، صحيح مسلم المساقاة (1608) ، سنن الترمذي الأحكام (1370) ، سنن النسائي البيوع (4701) ، سنن أبو داود البيوع (3514) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 316) ، سنن الدارمي البيوع (2628) .
(2) صحيح البخاري الشركة (2495) ، صحيح مسلم المساقاة (1608) ، سنن النسائي البيوع (4701) ، سنن أبو داود البيوع (3514) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 316) ، سنن الدارمي البيوع (2628) .