فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2856 من 48258

في الزواج

فتوى رقم 2800 وتاريخ 28/ 1 / 1400 هـ

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

يوجد شخص سبق وأن تزوج امرأة وعندها ولد من رجل قبل الذي تزوجها أخيرا، وولد المرأة عنده زوجته توفي الولد وله بنت وعند الشخص الأول ولد وبنتان والشخص الأول الذي هو زوج أم الولد طلق أم الولد ويريد أن يتزوج زوجة الولد فهل ذلك يحل شرعا.

وأجابت بما يلي: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجوز أن يتزوج الرجل زوجة ابن امرأته من غيره بعد موته عنها أو طلاقه إياها ولو كانت أم ذلك الابن لا تزال في عصمته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. . . .،،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت