فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3787 من 48258

فتوى رقم 1678 وتاريخ 13/ 10 / 1397 هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:

السؤال: ما حكم لبس الكعب العالي للمرأة، ووضع المناكير بأظافر المرأة وأيهما أفضل المناكير أم الخضاب، وما حكم وضع الحناء للمرأة أثناء الحيض؟

الجواب: لبس الكعب العالي لا يجوز؛ لأنه يعرض المرأة للسقوط والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار، بمثل عموم قول الله: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [1] وقوله: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [2] كما أنه يظهر قامة المرأة وعجيزتها بأكثر مما هي عليه، وفي هذا تدليس وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن

(1) سورة البقرة الآية 195

(2) سورة النساء الآية 29

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت