فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3508 من 48258

من الفتوى رقم 232 وتاريخ 27/ 8 / 1392هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسارات المرسلة من أحد السائلين، وهي: -

السؤال الأول: ويتضمن أن عنده نقودا يقترضها من بعض إخوانه ومعارفه وأصدقائه، وقد تعود إليه أو لا تعود، ويسأل هل تجب فيها الزكاة؟

والجواب: من كان له على مليء دين يبلغ النصاب، أو يكمل بلوغ نصاب عنده، فتجب فيه الزكاة ويزكيه إذا قبضه، لما مضى عليه سواء كان ذلك سنة أو أكثر، وإن زكاه قبل قبضه فحسن، وإن كان على غير مليء فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وإن مضى عليه أكثر من سنة وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول مالك، وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقال: وهو اختيار محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.

السؤال الثاني: كم النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الفلوس؟

والجواب: يظهر أن مقصود السائل بالفلوس النقود وعليه فإن نصاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت