1 -قال [1] شيخ الإسلام: قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه:"إن كلمتك فامرأتي طالق، وعبدي حر". قال: لا يقوم هذا مقام اليمين ويلزمه ذلك في الغضب والرضا.
2 -وقال [2] أيضا: وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد، فقال المروزي، قال أبو عبد الله: إذا قال: كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث لأن
(1) القواعد النورانية / 236
(2) القواعد النورانية / 237