فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2194 من 48258

المذهب الثاني

يجوز رمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة قبل الزوال مطلقا.

ونسب ابن حجر [1] والعيني [2] هذا المذهب إلى عطاء وطاوس، ولكن بالنسبة لعطاء قد ورد عنه ما يدل على خلاف هذا المذهب المنسوب إليه فقد روى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا أرمي حتى تزيغ الشمس إن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر قبل الزوال فأما بعد ذلك فعند الزوال [3] » قال الحاكم بعد سياق سنده ومتنه: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي في تلخيصه.

(1) الفتح 3/ 580

(2) عمدة القاري 10/ 86

(3) صحيح مسلم الحج (1299) ، سنن الترمذي الحج (894) ، سنن النسائي مناسك الحج (3063) ، سنن أبو داود المناسك (1971) ، سنن ابن ماجه المناسك (3053) ، سنن الدارمي المناسك (1896) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت