المسألة الثانية: في بيان ما يستثنى من الميتة مما يجوز أكله منها مع الاستدلال
يستثنى من الميتة نوعان يباح أكلهما:
النوع الأول: ميتة البحر لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [1] فالمراد بطعامه ما مات فيه من حيوانه الذي لا يعيش إلا فيه، فتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ} [2] وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [3] ولقوله في حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد [4] » الحديث [5] . وحديث أبي هريرة رضي
(1) سورة المائدة الآية 96
(2) سورة البقرة الآية 173
(3) سورة المائدة الآية 3
(4) سنن ابن ماجه الأطعمة (3314) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 97) .
(5) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والأصح أنه موقوف / المنتقى ونيل الأوطار ص 152 - 153 ج8.