فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5036 من 48258

السؤال السادس: هل يجوز لمن صلى الفرض أن يؤم جماعة أخرى بالفرض نفسه؟

الجواب: اختلف أهل العلم في جواز ذلك، والذي يظهر لنا جواز إتمام المفترض لمن سبق له أن صلى هذا الفرض، وإتمام المفترض بالمتنفل؛ لأن «معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة [1] » متفق عليه.

ولما روى أبو داود في سننه «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم [2] » . وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم. والله أعلم.

(1) صحيح البخاري الأدب (6106) ، صحيح مسلم الصلاة (465) ، سنن الترمذي الجمعة (583) ، سنن النسائي الإمامة (835) ، سنن أبو داود الصلاة (790) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 308) ، سنن الدارمي الصلاة (1296) .

(2) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (843) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 390) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت