التورق هو أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، وقد اختلف العلماء في حكم هذا البيع على النحو الآتي: -
(1) قيل يكره وهو رواية في مذهب الإمام أحمد.
(2) وقيل يحرم وهو رواية في مذهب الإمام أحمد [2] وبالتحريم قال شيخ الإسلام ابن تيمية [3] وابن القيم [4] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -
وقد تنوزع في كراهته، فكرهه عمر بن عبد العزيز والإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين، وقال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا، أي أصل الربا وهذا القول أقوى. ا / هـ [5] (3) وقيل إنه جائز. قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه الأصحاب [6] .
(1) (*) من الورق وهي الفضة، سيمت بذلك لأن مشتري السلعة يبيعها بالورق، فإن مقصوده أخذ الورق.
(2) الإنصاف جـ4 ص337.
(3) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ29 ص431.
(4) إعلام الموقعين لابن القيم جـ3 ص220.
(5) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ29 ص431.
(6) الإنصاف جـ4 ص337.