فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6057 من 48258

البدعة: تطلق ويراد بها في الشرع: ما أحدث وليس له أصل في الشرع. أما ما كان له أصل يدل عليه في الشرع فليس ببدعه.

قال الراغب رحمه الله: البدعة في المذهب: إيراد قول لم يستن قائلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة وروي: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار [1] . اهـ.

وقال في فتح الباري: [2] المحدثات جمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما. اهـ.

(1) المفردات في غريب القرآن 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت