(1) قول أبي إسحاق الإسفراييني (ت 418 هـ)
قال في كتابه"أصول الفقه": أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها"الصحيحان"مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. قال: فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول [1] .
(2) قول إمام الحرمين الجويني (ت 478 هـ)
قال: لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في"الصحيحين"مما حكما بصحته من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ألزمته الطلاق، لإجماع علماء المسلمين على صحته [2] .
(1) نقله عنه الزركشي في"نكته علي ابن الصلاح" (ورقة / 13) ، والسخاوي في"فتح المغيث" (1/ 51) .
(2) انظر"تدريب الراوي" (1/ 131، 132) ، وشرح مسلم"للنووي (1/ 19) ."