سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. .
أما بعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم الاعتماد على الإذاعة في الصوم والإفطار وهل ذلك يوافق الحديث الصحيح «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته [1] » الحديث.
وهل إذا ثبتت الرؤية بشهادة العدل في دولة مسلمة يجب على الدولة المجاورة لها الأخذ بذلك وإذا قلنا بذلك فما دليله وهل يعتبر اختلاف المطالع. .
والجواب عن هذه الأسئلة أن يقال: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين [2] » ، وفي لفظ آخر «فأكملوا العدة ثلاثين [3] » وفي رواية أخرى «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين [4] » .
(1) صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2117) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 497) ، سنن الدارمي الصوم (1685) .
(2) صحيح مسلم الصيام (1080) ، سنن أبو داود الصوم (2320) .
(3) صحيح البخاري الصوم (1907) .
(4) صحيح البخاري الصوم (1909) .