فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11291 من 48258

فتوى برقم 7210 وتاريخ 20/ 7 / 1404 هـ

السؤال الأول: يوجد عندنا مجنات أي قبور كثيرة وبعضها يوجد عليها أحجار بيض أو سود ويبنى عليها ويقولون إنهم لا يبنون على قبور الرجال الذين قد قتلوا وقتلوا ناس كثير وسمعتهم شريفة فأنا أقول أن ذلك من الخطأ البناء عليها وقررت هدم ذلك فهل يجوز ذلك وهل لها عقوبة من الله. أفيدوني جزاكم الله خيرا؟

الجواب: البناء على القبور بدعة منكرة فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك فيجب على ولي أمر المسلمين أو نائبه الأمر بإزالة ما على القبور من ذلك وتسويتها بالأرض قضاء على هذه البدعة وسدا لذريعة الشرك. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج حيان بن حصين قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته [1] » وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها [2] » .

لكن لا تقم بذلك من تلقاء نفسك خشية أن يصيبك ضرر دون أن تتم إزالته بل ارفع الموضوع إلى قاضي الجهة أو أميرها ليقوم بما وجب عليه من هدمها وتنبيه المسلمين على شرها فإنه نائب ولي الأمر في ذلك وأمثاله وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، سنن النسائي الجنائز (2031) ، سنن أبو داود الجنائز (3218) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 96) .

(2) صحيح مسلم الجنائز (972) ، سنن الترمذي الجنائز (1050) ، سنن النسائي القبلة (760) ، سنن أبو داود الجنائز (3229) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت