فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11260 من 48258

فتوى برقم 2853 وتاريخ 3/ 3 / 1400 هـ

السؤال الأول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل لأربع: الجنابة، إذا غسل الميت، قبل الجمعة، بعد الحجامة. فهل يجب الغسل على من غسل الميت؟

الجواب: من غسل الميت فليغتسل لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ [1] » رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء وقال أبو داود هذا منسوخ وقال بعضهم معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه قال الحافظ ابن حجر: قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان ورواه الدارقطني بسند رواته موثقون وقد صححه ابن حزم أيضا وقال ابن حجر أيضا: هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا وقال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء وفي الباب حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت فيه غسله - صلى الله عليه وسلم - من الأربع المذكورة. . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.

السؤال الثاني: هل حمل الجنازة يحسب من نواقض الوضوء؟

الجواب: سبق الجواب عن هذا السؤال ضمن جواب السؤال الأول والصواب أنه لا ينقض الوضوء للاختلاف في صحة الحديث المذكور لقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء ولعدم وجود شواهد تشهد للحديث المذكور في الوضوء من حمل الجنازة.

السؤال الثالث: إنسان يكتب التمائم وهو إمام المسجد هل تجوز الصلاة ورواءه؟

البيان: أن هذا الإنسان يكتب هذه التمائم لا للسحر وإنما لأغراض صغيرة

(1) سنن الترمذي الجنائز (993) ، سنن أبو داود الجنائز (3161) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1463) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت