المبحث الثالث: امتناع المالك من الإجبار.
فإذا امتنع المالك من الإجبار ناب عنه الحاكم على ما يراه وتقتضيه الحال من النفقة من ماله أو بيعها أو إجارتها ونحو ذلك وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة [1] .
ويرى بعض الشافعية أن الإجارة إن أمكنت أولى من البيع.
ويرون أنه إن تعذر ذلك فنفقة الحيوان من بيت المال فإن تعذر فعلى المسلمين.
(1) انظر مغني المحتاج ج3 ص493 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية الشرقاوي ج2 ص347.