1 -الدعاوى الواقع فيها مرور زمن وهي المبينة في هذا الباب.
2 -دعوى المواضعة والاسم المستعار في الأموال غير المنقولة.
3 -قد منع بتاريخ 27 جمادى الآخرة سنة 1320 وفي 17 أيلول سنة 1318 دعاوى بيع وشراء العقار ما لم يكن البيع والشراء وقعا بمعاملة رسمية أي في دوائر التمليك (دفتر خاقاني) .
4 -قد منع سماع دعوى الرهن والشرط والوفاء والاستغلال غير المندرجة في السند بتاريخ 28 رجب سنة 91، و28 أغسطس سنة 90.
5 -قد منع بتاريخ 18 صفر سنة 306، و12 تشرين الأول سنة 304 سماع دعوى فراغ الأراضي الأميرية بشرط الإعاشة الغير المندرج بسند الطابو.