وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في حكم الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم.
يصح للرجل أن يخلو ويسافر بزوجته وذوات محارمه وبهذا قال جميع العلماء: فيصبح خلوة الرجل بأي امرأة من ذوات محارمه بنسب كالأمهات والجدات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وكل امرأة محرمة عليه بالقرابة على التأبيد والمحرمة بالرضاع أو بالمصاهرة وأن يسافر بهن [1] وفي الدر المختار: (والخلوة بالمحرم مباحة إلا الأخت رضاعا والصهرة الشابة) وفي حاشية ابن عابدين: وينبغي لأخ من الرضاع أن لا يخلو بأخته من الرضاع؛ لأن الغالب هناك الوقوع في الجماع. قال العلامة البيري: إن ينبغي معناه الوجوب) [2] .
(1) المبسوط للسرخسي 10/ 150.
(2) ابن عابدين 6/ 369.