يرى الحنفية أن الخلوة والمسافرة بالمطلقة طلاقا رجعيا لا تكون رجعة إلا عند زفر وأبي يوسف [1] .
ويرى المالكية أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يكره للزوج أن يخلو بها أو أن يدخل عليها إلا بإذنها وإن كان ذلك لغرض الرجعة؛ لأن الرجعة لا تكون إلا بالقول [2] .
وذهب الحنابلة إلى أن الرجعية مباحة لزوجها فله السفر بها والخلوة معها.
غير أن الخلوة لا تعد رجعة، وإن كان معها شهوة، لأن تحريم المصاهرة لا يثبت بها وهذا هو الصحيح من المذهب.
ويرى بعضهم أن الخلوة من الشهوة تكون رجعة، لأنه محرم من غير الزوجة فأشبه الاستمتاع [3]
(1) انظر منار السبيل 2/ 197.
(2) فتح القدير 4/ 16.
(3) انظر الكافي لابن قدامة 3/ 229 والمقنع 3/ 222 والإنصاف 9/ 156 ومنتهى الإدارات 2/ 313.