فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10901 من 48258

وذلك بأن يكون المشهود به معلوما. فإذا كانت الشهادة بمجهول لم تقبل؛ لأن علم القاضي بالمشهود به شرط صحة قضائه، ومبنى علمه شهادة الشهود بمعلوم. وعلى هذا فإن القاضي لا يقضي بالمشهود به إذا لم يعرفه الشهود عنده تعريفا كافيا لعلمه به.

ولكن الفقهاء اختلفوا في القدر الكافي من تعريف الشاهد بالمشهود به الدال على علمه عند أدائه للشهادة، وذلك في بعض المسائل.

فلو شهد رجلان - مثلا - عند القاضي أن فلانا وارث هذا الميت لا وارث له غيره، فإن شهادتهما جائزة عند الحنابلة، والشافعية، وغير جائزة عند الحنفية؛ لأنهم يرون أنه لا بد أن يقول الشهود بأنه ابنه ووارثه، لا يعلمون له وارثا غيره، أو أخوه لأبيه وأمه، لا يعلمون له وارثا غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت