فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12000 من 48258

(و)القضاء بشاهد ويمين:

يقول الله عز وجل: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [1] .

وروى ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد [2] » .

فالآية الكريمة قد أثبتت لإحقاق الحق طريقين اثنين لا ثالث لهما وهما: إما رجلان وإما رجل وامرأتان، ولم تعرض للقضاء بشاهد ويمين من قريب ولا بعيد.

والحديث الشريف أثبت القضاء بالشاهد واليمين. فهل نثبت القضاء بالشاهد واليمين بالحديث، فيكون بيانا للآية، أو نرفض ذلك، لأنه زائد على النص القرآني؟ خلاف فقهي. من المتفق عليه بين العلماء أن اليمين

(1) سورة البقرة الآية 282

(2) أخرجه مسلم في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد جـ3 ص1337، وأبو داود في الأقضية ج2 ص277، الترمذي في الأحكام ج2 ص399 - 400، وابن ماجه في الأحكام ج2 ص393، كلهم في باب القضاء بالشاهد واليمين أو معناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت