فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10924 من 48258

المطلب الثالث

تحرير الأقوال وذكر أدلتها ومناقشتها

القول الأول:

أنه يجب العمل بالعام إذا حضر وقت العمل به ولا يتوقف فيه إلى أن يتم البحث عن المخصص.

وهذا القول هو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة حيث قال:"فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله: (بأبي هو وأمي) يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض" [1] .

وقال أيضا:"وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه" [2] .

وذكر نحو ذلك في مواضع أخرى [3] .

وهذا المذهب هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد استخرجها أصحابه مما جاء في رواية ابنه عبد الله أنه سأله عن

(1) الرسالة (ص 341) .

(2) الرسالة (ص 395) .

(3) انظر (ص 296، 322) من الرسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت