4 -الصنف الرابع من الأحكام شرع لصيانة الأموال كحد السرقة وحد الحرابة، قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [1] . ويلتحق بذلك تعزير الغصاب ونحوهم.
(1) سورة المائدة الآية 38