فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8709 من 48258

فتوى برقم 8059 وتاريخ 4/ 2 / 1405 هـ

السؤال الأول: ما حكم النذر في الإسلام حيث إن بعض الناس متمسكون به سيرا على عادة آبائهم وأجدادهم؟ يذبحون ذبيحة فيقولون إنها على نية محمد صلى الله عليه وسلم علما أنهم يضعون هذا النذر في أوقات معينة من السنة، والأكثر منهم يضعونه في شهر رمضان المبارك؛ فما حكم هذا في الإسلام هل يجوز أم لا؟ الجواب:

نذر القربات من ذبائح وصلاة نفل وصيام تطوع ونحو ذلك عبادة، فمن نذر ذلك لله لزمه الوفاء؛ لقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [1] وقوله: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [2] ، فمدح سبحانه الموفين بالنذر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله

(1) سورة البقرة الآية 270

(2) سورة الإنسان الآية 7

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت