فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7503 من 48258

15 -إقرار الصلح بين المتخاصمين:

قال عمر في رسالته لأبي موسى - رضي الله عنهما:"والصلح جائز فيما بين الناس إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا".

وقال - رضي الله عنه:"ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس"وخاصة إذا كانت بين المتخاصمين قرابة.

قال عمر:"ردوا الخصوم إذا كانت بينهم قرابة، فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن" [1] فعلى القاضي أن يصلح بين الخصوم إذا لم يتبين له الحق.

كتب عمر إلى معاوية"احرص على الصلح بين الناس ما لم يستبن لك القضاء" [2] .

فالإسلام يحرص على بقاء وشائج الأخوة قوية متينة بين المسلمين، ويرغب في إزالة كل ما يعرضها للضعف والانقطاع فيأمر بالإصلاح ويرشد في آيات كثيرة منها:

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [3] .

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [4] .

(1) إعلام الموقعين جـ1 ص117. والشنآن: العداوة.

(2) أخبار القضاة لوكيع جـ1 ص 75.

(3) سورة الحجرات الآية 9

(4) سورة النساء الآية 128

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت