فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8702 من 48258

فتوى برقم 7694 وتاريخ 8/ 11 / 1404 هـ

السؤال: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعدما تضع حملها بثلاثين يوما، أو بعد خمسة وعشرين يوما، أو ما يجوز إلا بعد أربعين يوما؟

الجواب:

لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ولادتها أيام نفاسها حتى يمضي عليها أربعون يوما من تاريخ الولادة إلا إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين، فيجوز له أن يجامعها مدة انقطاعه بعد اغتسالها، فإذا عاد إليها الدم قبل الأربعين حرم عليه جماعها وقته.

وإذا استمر الدم بعد الأربعين فليس دم نفاس، بل دم استحاضة، فيجب عليها أن تصلي وتتوضأ لكل صلاة ولزوجها أن يجامعها.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت