فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8958 من 48258

فتوى برقم 3969 وتاريخ 11/ 10 / 1401 هـ

السؤال: هل يحل للمؤمنين الموحدين ذبيحة النصرانيين الذين يعبدون الأصنام ويعظمونها ويركعون لها ويصورون صورة عيسى ومريم ويصورون الملائكة كجبريل وميكائيل بصورة النساء ويعبدونهم وتارة يعبدون الأحجار والأشجار ويقولون: نحن أهل كتاب وكتابنا إنجيل ويقولون عند ذبائحهم: باسم أب ولد منفس قودوس ومعناه أب أبو عيسى وولد عيسى ومنفس قودوس جبريل ونفسه وهم أهلوا عليه ثلاثة أسماء قال الله تعالى في تحريم ما ذكر عند ذبحه غير اسم الله: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [1] وبين أن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أم يخص إحداها الأخرى؟ وهل يحل لنا نكاح نسائهم مع موافقتهم بجاهلية العرب قبل مبعث النبي بأقوالهم وأفعالهم ولا شبهة لهم بأهل كتاب إلا شرب الخمر ولدعواهم نحن أهل كتاب قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [2] وعن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن

(1) سورة المائدة الآية 3

(2) سورة البقرة الآية 221

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت