فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8300 من 48258

فتوى برقم 3791 وتاريخ 29/ 6 / 1401 هـ

السؤال: ما حكم صلاة مسافر خلف إمام مقيم هل يتم معه أم لا؟ وما حكم تحية المسجد عند دخول الإمام؟.

وهل يجوز مبادلة الثياب، مترا بمترين أو صنفا بصنفين؟.

وهل يجوز لإمام الجامع أن يصلي على كل ميت يدعى إليه أم لا؟.

الجواب:

أولا: تصح صلاة المسافر خلف إمام مقيم، ويلزمه أن يتم ولا يسلم إلا بسلام إمامه.

ثانيا: تحية المسجد سنة عند دخول المسجد مطلقا ولو كان الخطيب على المنبر يوم الجمعة على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما [1] » ، رواه مسلم والبخاري.

ثالثا: يجوز مبادلة الثياب بعضها ببعض مع التساوي أو زيادة بعضها على بعض سواء كانت من جنس واحد أم أكثر، وسواء كان ذلك عاجلا أو لأجل لأن القماش ليس من الأجناس التي يدخلها الربا.

رابعا: الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا أداها البعض سقطت عن الباقين، وعلى هذا لا يتعين على إمام الجامع الصلاة على كل ميت يدعى إلى الصلاة عليه إلا إذا لم يوجد غيره ولكن الخير له أن يصلي على

(1) صحيح البخاري الجمعة (930) ، صحيح مسلم الجمعة (875) ، سنن الترمذي الجمعة (510) ، سنن النسائي الجمعة (1409) ، سنن أبو داود الصلاة (1116) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1114) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 297) ، سنن الدارمي الصلاة (1555) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت