فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6445 من 48258

أولا: قالوا: إن الله تعالى يقول: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [1]

وجه الاستدلال: أن هذا زواج قد عقد بمهر وولي ورضا الزوجة، وخلوها من الموانع الشرعية، وهو راغب في ردها إلى زوجها الأول، فدخل هذا النكاح تحت قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [2] كما دخل في حديث ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إلا نكاح رغبة» ، فكان النكاح صحيحا معتبرا كغيره من باقي الأنكحة.

نوقش هذا الدليل بما يأتي:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد فسر المراد من النكاح في قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [3] وتبين أنه هو النكاح الذي يتأتى أن يطلق فيه أو لا يطلق، لا أنه هو النكاح المقصود أصلا الطلاق، ونكاح المحلل ليس كذلك، وما ذكر من المهر وغيره مما قالوه أمور ظاهرة، ليس المقصود منها حقيقتها بل المقصود به التوصل إلى ما يريدون من حلها للزوج الأول، وليس المقصود بالرغبة الرغبة في ردها إلى الزوج الأول، إنما المقصود الرغبة في المرأة، ودوام النكاح والعشرة، ونكاح المحلل ليس من هذا القبيل.

(1) سورة البقرة الآية 230

(2) سورة البقرة الآية 230

(3) سورة البقرة الآية 230

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت