اختلف الفقهاء في حكم بيع العينة على النحو الآتي: -
(1) قال الشافعي رحمه الله تعالى: -
من باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن أو أكثر أو دين أو نقد لأنها بيعة غير البيعة الأولى [1] . وقد نصر هذا القول ابن حزم في المحلى.
(2) وقال جمهور الفقهاء من الحنفية [2] . والمالكية [3] . والحنابلة [4] . إن بيع العينة محرم لا يجوز وقد روي هذا عن ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وأبي الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والأوزاعي وإسحاق [5] . قال محمد بن الحسن:
(1) تكملة المجموع جـ10 ص124 وانظر مختصر المزني مع الأم جـ2 ص201.
(2) حاشية ابن عابدين جـ5 ص226.
(3) بداية المجتهد ص142 ومقدمات ابن رشد جـ2 ص535.
(4) المغني جـ4 ص193.
(5) المرجع السابق.