فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7249 من 48258

فتوى برقم 1989 في 0 2/ 6 / 1398 هـ

السؤال: إذا تأخر إمام الجمعة عن وقت الصلاة، وكان يعرف بذلك دائما مع وجوده في بيته، وقربه من المسجد، فهل لأحد الجماعة الحاضرين أن يصلي بالجماعة بدون إذنه أو يلزم انتظاره، وإذا طال الانتظار ولم يحضر فهل لهم أن يصلوا وتصح صلاتهم أم لا؟

الجواب: الأئمة لهم مرجع، ويمكن الرجوع إلى مرجعه للنظر في أمره، فإما أن يستقيم أو يغير بمن هو أحسن منه، لكن ينبغي في مثل هذا الحال أن يراجع إذا حضر الوقت؛ لأنه قد يغفل ولا ينتبه، ولما في ذلك من الحيطة والتعاون على البر والتقوى.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت