فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8278 من 48258

فتوى برقم 2485 وتاريخ 18/ 7 / 1399 هـ

السؤال: أنا رجل أبلغ من العمر ستين وشعري أبيض وأريد صبغ لحيتي قاصدا كسب الرزق. هل يجوز لي ذلك؟.

الجواب: تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوها جائز، وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز، وقد ورد بهذا الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد [1] » ، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم [2] » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم اللباس والزينة (2102) ، سنن النسائي الزينة (5076) ، سنن أبو داود الترجل (4204) ، سنن ابن ماجه اللباس (3624) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 316) .

(2) سنن الترمذي اللباس (1753) ، سنن أبو داود الترجل (4205) ، سنن ابن ماجه اللباس (3622) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت