فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7814 من 48258

فتوى برقم 5394 وتاريخ 17/ 3 / 1403 هـ

السؤال الأول: هل يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيرا.

الجواب: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [1] دفعا لفقره.

السؤال الثاني: المسلم كان تحته وفي عصمته أربع نسوة فأصاب إحداهن مرض الجنون أيحل له أن يتزوج امرأة أخرى والمريضة حية أم هي محرمة لكونها خامسة لهن.

الجواب: لا يحل له أن يتزوج أكثر من أربع ولو كانت إحداهن مريضه بالجنون أو غيره أو كلهن مريضات مادام في عصمته أربع زوجات لعموم

(1) سورة التوبة الآية 60

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت