فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6823 من 48258

وفيما يلي نقول عن بعض الفقهاء في ذلك:

قال الشيخ الإمام محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي في الفتاوى البزازية، ج3 [1] .، ص 268، أجر أرض الوقف ثلاثة أعوام بأجر المثل ثم زاد الأجر في أثناء المدة. إن زاد عند كل الناس في رواية فتاوى سمرقند لا يفسخ وفي رواية شرح الطحاوي يفسخ ولكن يجب لما مضى إلى وقت الفسخ المسمى بقسطه وإن كانت الأرض بحال لا يمكن فسخها بأن كان فيها زرع ولم يحصد يجب المسمى إلى وقت الزيادة وبعدها يجب أجر المثل وإن زاد من ينازع مع المستأجر في الأجرة تعنتا لا يعتبر الزيادة ولذلك قيدنا بالزيادة عند الكل وذكر في المحيط ما يؤيد هذا القيد. ا. هـ.

وقال الأستاذ محمود الأوزجندي قاضيخان في فتاواه، ج3 [2] .

(1) وهو بهامش الجزء السادس من المسائل العالكبرية المعروفة بالهندية.

(2) وهو بهامش الجزء الثالث من الفتاوى العالكبرية المعروفة بالهندية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت