فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7239 من 48258

فتوى برقم 1405 في 7/ 11 / 1396 هـ

السؤال: إذا قام مسلم قبل الفجر ليصلي نافلة، وأذن الفجر وهو يصلي، وهو يعلم أن الصلاة لن تنعقد إلا بعد ثلث ساعة مثلا - أيستمر في الصلاة أم يوتر ويركع لسنة الفجر؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت