قال عمر في رسالته لأبي موسى:"فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له".
وقال في رسالة أخرى لمعاوية بن أبي سفيان:"تعاهد الغريب، فإنه إن طال حبسه [1] ترك حقه، وانطلق إلى أهله، وإنما أبطل حقه من لم يرفع به رأسا" [2] .
وقال في رسالة أخرى لابن مسعود:"إنا بلغني أنك تقضي ولست بأمير [3] ."
وكتب إلى أبي موسى الأشعري:"أن لا يقضي إلا أمير، فإنه أهيب للظالم ولشاهد الزور [4] ."
ومن هذه الآثار نتبين ضرورة الإسراع في البت والحكم في القضية
(1) أي طالت إقامته وبعده عن أهله من أجل الدعوى
(2) أخبار القضاة جـ 1 ص 75.
(3) المصنف لعبد الرزاق - كتاب الجامع، باب القضاة جـ 11 ص 329.
(4) المصنف لعبد الرزاق- كتاب الجامع، باب القضاة جـ 11 ص 328 - 329.