يقول عمر في رسالته لأبي موسى:"فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة"
يقول الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -"لا بد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس؟ [1] ولقد فهم ابن القيم من كلام عمر أن ما يقضي به من الكتاب والسنة هو ما أحكم منهما فقال: يريد به أن ما يحكم به الحاكم نوعان: أحدهما فرض محكم غير منسوخ كالأحكام الكلية التي أحكمها الله في كتابه."
والثاني: أحكام سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] .
والذي يظهر لي أن عمر يقصد: أن القضاء فرض على المسلمين أن يقوموا به فهو محكم غير منسوخ وسنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجب علينا اتباعها.
(1) المقنع ـ بحاشيته ـ جـ 3 ص 607 المطبعة السلفية بمصر.
(2) إعلام الموقعين جـ 1 ص 93.