(ج) يجب ألا يعرضها العمل للفتنة أو يعرض الرجال للفتنة أيضا:
وذلك إذا وضعت في أماكن يكون فيها"الاختلاط"بين الرجال والنساء مما يعرضها أو يعرض الرجال للفتنة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها [1] » ، كما ينبغي ألا يكون في زيها ما يشف أو يصف أو يلفت الأنظار. إذا قدر لها أن تنتقل لعمل مناسب.
مع ملاحظة. . أن الحياء يتأثر، وأن الأنظار تألف شيئا فشيئا ما قد يكون في البداية مثار إنكار.
(1) مسلم كتاب اللباس باب النساء الكاسيات العاريات 3/ 1680، مسند الإمام أحمد 2/ 356.