فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9858 من 48258

فتوى برقم 1192 وتاريخ 1/ 2 / 1396 هـ

السؤال: رجل أوصى بخمس ما يخلفه واستثنى من ذلك بيت سكنا لذريته حسب الإرث الشرعي، ولكنه قبل وفاته تصرف في البيت فباعه واشترى غيره، وباع الآخر واشترى ثالثا وهكذا، ثم توفي ولديه بيت واحد هو سكن ذريته، ويسأل هل يدخل البيت المذكور في الخمس ويكون حكمه حكم البيت الأول أم لا؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرنا في السؤال فإن البيت الذي توفي وهو عنده يكون بدلا عن البيت الذي استثناه في وصيته فلا يدخل في الخمس.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت