فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11310 من 48258

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول: شخص يقول إذا أرق الرجل الأعزب منيه مع نفسه فهل يعتبر ذلك زنا وما حكم ذلك؟

الجواب: هذا يسمى عند بعض الناس العادة السرية ويسمى جلد عميرة ويسمى الاستمناء والذي عليه جمهور أهل العلم تحريمه وهو الصواب لأن الله عز وعلا قال لما ذكر المؤمنين وصفاتهم قال:

{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [1] {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [2] {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [3] .

والعادي هو الظالم المتعدي لحدود الله فأخبر سبحانه أن من تجاوز جماع الزوجة وجماع السرية فإنه عادي. ولا شك أن الاستمناء خارج عن ذلك.

ولهذا استنبط العلماء من هذه الآية الكريمة تحريم هذه العادة السرية وهي الاستمناء باليد يعني إخراج المني بيده عند تحرك الشهوة فلا يجوز له هذا العمل وفيه مضار كثيرة قالها الأطباء، بل ألف بعض أهل العلم في ذلك مؤلفا جمع فيه المضار لهذه العادة السرية. فالواجب عليك أيها السائل أن تحذر ذلك وأن تبتعد عن هذه العادة ففيها من المضار الكثيرة

(1) سورة المؤمنون الآية 5

(2) سورة المؤمنون الآية 6

(3) سورة المؤمنون الآية 7

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت