فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12379 من 48258

ذهب الحنابلة إلى حرمة خلو الرجل غير المحرم بأمة غيره، لأنه لا يؤمن عليها [1] ، وبهذا قال الحنفية في المختار عندهم.

أما المالكية فجعلوا مدار الحل والحرمة في خلو الرجل بخادم زوجته حسب الأشخاص فإن وثق بنفسه جاز [2] .

وذهب الحنفية في قول آخر لهم إلى حل الخلوة والمسافرة بهن كما في ذوات المحارم واستدلوا لهذه الرواية بما يلي:

(1) انظر الإنصاف 9/ 314.

(2) انظر حاشية العدوي 2/ 422.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت