فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11981 من 48258

(ب)تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة:

يقول الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [1] .

ويقول - صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [2] » .

هذه المسألة مخرجة على قاعدة الزيادة على النص، وذلك لورود القراءة في القرآن مطلقة عن التعيين، وإنما المنصوص عليه هو ما تيسر من القرآن، فهل هو الفاتحة أو غيرها، وهل يعتبر الفاتحة الوارد في الحديث زيادة على النص، أو بيانا له؟ خلاف بين العلماء بعد اتفاقهم على عدم جواز صلاة بغير قراءة.

(1) سورة المزمل الآية 20

(2) أخرجه البخاري في الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، جـ1 ص192، ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة جـ1 ص295، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب جـ1 ص156، وقال حسن صحيح والنسائي في الافتتاح، باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب جـ2 ص137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت