فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13023 من 48258

لا يجوز اعتماد الحساب في إثبات الأهلة

السؤال: في بعض بلاد المسلمين يعمد الناس إلى الصيام دون اعتماد على رؤية الهلال وإنما يكتفون بالتقاويم فما حكم ذلك؟

الجواب: قد «أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصوموا لرؤية الهلال ويفطروا لرؤيته فإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين [1] » متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس إبهامه في الثالثة. وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه كلها [2] » يعني بذلك أن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين [3] » وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة [4] » والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكلها تدل على وجوب العمل بالرؤية أو إكمال العدة عند عدم الرؤية كما تدل على أنه لا يجوز اعتماد الحساب في ذلك وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الأهلة (انتهى) وهو الحق الذي ريب فيه. والله ولي التوفيق.

(1) سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 497) .

(2) صحيح البخاري الصوم (1913) ، صحيح مسلم الصيام (1080) ، سنن النسائي الصيام (2141) ، سنن أبو داود الصوم (2319) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 43) ، موطأ مالك الصيام (634) .

(3) صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2117) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 497) ، سنن الدارمي الصوم (1685) .

(4) سنن النسائي الصيام (2127) ، سنن أبو داود الصوم (2326) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 314) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت