النوع الثاني من أنواع الربا:
ربا الفضل وهو الزيادة، وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أعيان هي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، واتفق الناس على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس [1] ، فقد حكى غير واحد الإجماع على تحريمه بين الستة المذكورة إذا بيع بعضها ببعض [2] ، فإن قيل: كيف تصح حكاية الإجماع مع أنه ثبت في الصحيح عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربا إلا في النسيئة [3] » فمقتضاه جواز ربا الفضل، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما القول بجوازه [4] ، قيل عن ذلك عدة أجوبة:
(1) انظر إعلام الموقعين ص136 ج 2.
(2) بمعناه من أضواء البيان للشنقيطي ص230 ج 1.
(3) صحيح مسلم بشرح النووي ص25 ج 11.
(4) انظر نيل الأوطار ص 203 ج 5.