فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3526 من 48258

فتوى رقم 465 وتاريخ 2/ 5 / 1393هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد: -

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسارات المرسلة من أحد السائلين وهو:

الأول: لي عقار ولي دخل غير سنوي يؤجر لمدة تسعة أشهر من المدرسين، وعقار مؤجر سنويا، وعندما تصرف الأجرة أحب إخراج ما علي من الزكاة المفروضة، فهل من المؤجر شهريا تدفع أجرته زكاة. .؟

والجواب: العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توفرت شروط وجوب الزكاة، ومنها: بلوغه نصابا، وتمام الحول من حين تملكه، ولا تجب الزكاة في قيمة العقار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت