فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3527 من 48258

الذي يؤجر إلا إذا كان صاحبه قد اشتراه فرارا من زكاة قيمته معاملة له بنقيض قصده.

الثاني: هل يجوز دفع الزكاة لأصحاب الجنايات والديات والمديونين عندما يصل أحدهم بطلب المعونة أم لا. . .؟

والجواب: بين الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} [1] ، وقد ذكر منهم الغارمين وهم قسمان: أحدهما الغارم لإصلاح ذات البين، وهو الذي يتوسط بالصلح في حالة ما إذا وقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين وأهل قريتين تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيلتزم هذا المتوسط في ذمته مالا عوضا عما بينهم يطفئ الثائرة، فيدفع له من الزكاة ما يكفي وفاء لما تحمله ولو كان غنيا إن لم يدفع من ماله فإن دفع من ماله لم يجز أن يدفع له. . والثاني: إذا تداين في شراء نفسه من كفار أو شراء مباح أو محرم وتلف فإذا كان فقيرا فإنه يعطى من الزكاة وفاء دينه ولو لله.

الثالث: كيف أصرف إذا خفي علي مقدار الزكاة في الماضي؟

والجواب: معلوم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وواجب على من وجبت عليه أن يخرجها، فإن كان جازما بمقدراها أخرج، وإن لم يكن جازما فإنه يخرج من ماله مقدارا ينويه زكاة حتى يغلب ظنه أن ما أخرجه يكفي عن الزكاة الواجبة في

(1) سورة التوبة الآية 60

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت