فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1702 من 48258

محمد صالح العثيمين

في الطلاق

الفائدة الأولى: إذ قال لزوجته أنت طالق أو نحوه من الصريح فله ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق بشرط أن يكون عارفا بمعناه.

الحال الثانية: أن ينوي به غير الطلاق مثل أن ينوي طاهرا فيغلط فيقول: طالق فلا يقع به الطلاق لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى [1] » لكن هل يقبل منه دعوى ذلك في الحكم عند الترافع إلى الحاكم؟ فيه روايتان إحداهما: لا يقبل لأنه خلاف ما يقتضيه ظاهر لفظه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «إنما أقضي بنحو ما أسمع [2] » وهو المذهب عند المتأخرين وظاهره، لو مع وجود قرينة تدل على صدق دعواه مثل أن تقول له: أريد أن أصلي، فيقول: أنت طالق، ويدعي أنه يريد أنت طاهر وفيه نظر؛ لأنهم ذكروا في بعض المسائل أنه إذا ادعى

(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 43) .

(2) صحيح البخاري المظالم والغصب (2458) ، صحيح مسلم الأقضية (1713) ، سنن الترمذي الأحكام (1339) ، سنن النسائي كتاب آداب القضاة (5422) ، سنن أبو داود الأقضية (3583) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2317) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 320) ، موطأ مالك الأقضية (1424) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت