فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1419 من 48258

اتفق الفقهاء على أن طلاق السنة بالنسبة لعدد الطلاق، أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة مدخولا بها أم غير مدخول بها، ثم له أن يمسك المدخول بها فيراجعها ما دامت في العدة وله أن يتركها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها فتبين منه، وهذا هو التسريح لها بإحسان، واتفقوا أيضا على أنه إذا عاد إلى مطلقته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت