فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1828 من 48258

المراد بالقسامة عند الفقهاء.

قال الكاساني: هي اليمين بالله تبارك وتعالى بسبب مخصوص، وعدد مخصوص وعلى شخص مخصوص وهو المدعى عليه، وعلى وجه مخصوص وهو أن يقسم خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. فإذا حلفوا يغرمون الدية، وهذا عند أصحابنا رحمهم الله تعالى [1] .

وقال أحمد الشلبي: ثم القسامة عبارة عن الأيمان التي تعرض على خمسين رجلا من أهل المحلة أو الدار إذا وجد فيها قتيل لم يعرف قاتله، فإن لم يبلغ الرجال خمسين رجلا تكررت اليمين إلى أن تتم خمسين يمينا [2] .

وقال خليل والدردير: والقسامة من البالغ العاقل خمسون يمينا متتالية فلا تفرق على أيام أو أوقات قطعا بأن يقول: بالله الذي لا إله إلا هو لمن ضربه مات أو لقد قتله، واعتمد البات على ظن قوي، ولا يكفي قوله: أظن أو في ظني. وإن أعمى أو غائبا حال القتل لاعتماد كل على اللوث المتقدم بيانه يحلفها في الخطأ من يرث المقتول من المكلفين، وإن واحدا أو امرأة ولو أختا لأم لأنها سبب في حصوله [3] .

وقال ابن حجر: وصفتها أن يحلف أولياء الدم خمسين يمينا في المسجد الأعظم بعد الصلاة عند اجتماع الناس أن هذا قتله [4] .

(1) بدائع الصنائع ج5 ص 286 ويرجع أيضا إلى فتح القدير ج8 ص384.

(2) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج6 ص169.

(3) مختصر خليل والشرح الكبير وعليها حاشية الدسوقي ج4 ص260 - 261.

(4) قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ص377.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت